للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ:

استدل ابن حزم على ذلك بقوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن على جلود الميتة الشعر والريش والصوف، فلم يأمر بإزالة ذلك، ولا أباح استعمال شيء من ذلك قبل الدبغ، وكل ذلك قبل الدبغ بعض الميتة، فهو حرام، وكل ذلك بعد الدبغ طاهر ليس ميتة، فهو حلال، حاشا أكله، إلا أن ابن حزم استثنى شعر الخنزير، فلا يطهر عنده بالدبغ، وإن طهر جلده بذلك (١).

• الراجح من هذه الأقوال:

أرى أن مذهب الحنفية والمالكية أقوى من حيث الدليل، وأن الشعر لا تدخله الحياة الحيوانية، والحياة النباتية لا تكفي لتنجيسه إذا فارقها، وأنه لا فرق بين شعر الحيوان الطاهر بالحياة والحيوان النجس، ومن استثنى شعر الكلب أو الخنزير إن كان في ذلك إجماع فالدليل الإجماع، وإن لم يصح في المسألة إجماع فلا فرق بين شعره وشعر غيره، وبهذا يتبن لنا أن الميتة ثلاثة أقسام:

نجس مطلقًا لا يطهر بحال، وهو اللحم والدم.

وطاهر مطلقًا، وهو الشعر والوبر والصوف إذا جز جزًا.

وطاهر بشرط قطع الرطوبات النجسة والدم، سواء قطع ذلك بالدبغ أو بغيره، وهو الجلد.

وبهذا التقسيم يتبين لنا أن الأواني المصنوعة من الشعر أواني طاهرة، والله أعلم.

* * *


(١) المحلى (١/ ١٢٣، ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>