للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل]

[م-٣٦٨] ذهب الأئمة الأربعة (١)، إلى أن غسل الكفين في غسل الجنابة مرة واحدة إلى ثلاث مرات، ولا يزيد على الثلاث.

وقيل: يغسل كفيه سبع مرات، يروى هذا عن ابن عباس، ولا يصح (٢).

• دليل الجمهور:

ما ورد في صفة الغسل من حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما من أنه غسل كفيه ثلاثًا، وسبق في الفصل الذي قبل هذا ذكر ألفاظهما.

(٨٩٠ - ٢١٠) واستدل من رأى غسل الكفين سبعًا بما رواه أحمد من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس،

أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فغسلها سبعًا قبل أن يدخلها في الإناء، فنسي مرة كم أفرغ على يده، فسألني:


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، المبسوط (١/ ٤٤)، الشرح الكبير (١/ ١٣٧)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، المجموع (٢/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، شرح العمدة (١/ ٣٧٠).
(٢) تفسير القرطبي (٥/ ٢١١)، التمهيد (٢٢/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>