للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني هل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف]

[م-٣٦٦] قال الباجي: «ويكفي غسل اليمنى في هذا الموضع على قول أشهب؛ ليمكنه غرف الماء بها، ولا معنى لغسل اليد اليسرى معها؛ لأنه يغسل بها فرجه بعد ذلك، فيباشر النجاسة، ولا يباشر شيئًا من ذلك بيمناه، فلذلك غسلها ليتناول بها الماء» (١).

(٨٨١ - ٢٠١) واستدل الباجي بأثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، رواه مالك في الموطأ، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ، فأفرغ على يده اليمنى، فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر ... إلخ (٢).

(٨٨٢ - ٢٠٢) بل يمكن أن يستدل له بما رواه البخاري من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،


(١) المنتقى للباجي (١/ ٩٥).
(٢) الموطأ (١٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>