للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ميمونة بنت الحارث، قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، وسترته، فصب على يده، فغسلها مرة أو مرتين، قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ... الحديث.

قلت: الصحيح غسل الكفين معًا، وهذه الرواية لا بد من حملها على باقي الروايات الأخرى لحديث ميمونة، لأن الحديث واحد، فيقال: إن كلمة (يده) مفرد مضاف، فيعم كلتا يديه.

فحديث ميمونة مداره على الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة،

(٨٨٣ - ٢٠٣) رواه البخاري من طريق أبي حمزة، عن الأعمش به بلفظ: (صب على يديه، فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها .... الحديث.

فهنا ذكر أن الغسل كان لكلتا يديه قبل غسل الفرج، وأما بعد غسل فرجه فكان الغسل ليده اليسرى؛ لأنها هي التي باشر بها غسل فرجه، وهي التي ضرب بها الأرض.

(٨٨٤ - ٢٠٤) ورواه البخاري من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش به، بلفظ: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلًا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض، فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق ... الحديث.

ورواية حفص هذه توافق رواية أبي حمزة، بأن غسل اليدين كان قبل غسل الفرج، وأن الغسل كان لكلتا يديه، ثم عاد وغسل اليد اليسرى بعد أن مسحها بالتراب.

(٨٨٥ - ٢٠٥) ورواه مسلم من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش به، بلفظ: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ بها على فرجه، وغسله

<<  <  ج: ص:  >  >>