للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو بن سليم بوجوب الغسل يوم الجمعة، ولم يشهد على وجوب الطيب والاستنان، ولو كان الوجوب بمعنى التوكيد كما تأوله الجمهور لشهد بذلك للجميع.

[الدليل السادس]

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: «أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار .... ومع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، اختلفوا فيه: هل هو سنة مسنونة للأمة؟ أم هو استحباب وفضل؟ أو كان لعلة فارتفعت؟» (١).

ودعوى الإجماع على أنه ليس بواجب فيه نظر كبير، فالقول بوجوبه قد شهد به عمرو بن سليم الأنصاري الراوي للحديث عن أبي سعيد، وقوله في البخاري، وسبق تخريجه، كما أنه رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الظاهرية، وقال الحافظ: وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر (٢).

قلت: وهو مقتضى صنيع عمر حين أنكر على عثمان بن عفان ترك الاغتسال، وهو على المنبر محتجًا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وهو في الصحيحين، وسبق تخريجه.

• دليل من قال: غسل الجمعة واجب.

[الدليل الأول]

(٧٢٧ - ٤٧) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (٣).


(١) التمهيد (١٠/ ٨٠).
(٢) الفتح تحت رقم (٨٧٩).
(٣) البخاري (٨٧٧، ٨٩٤، ٩١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>