للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع الغسل للعيدين]

• استحباب الغسل يوم العيد يتنازعه معنيان:

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به، مع تكرره في عهده صلى الله عليه وسلم، ولو فعله أو أمر به، لنقل إلينا برواية الثقات العدول، فلما لم ينقل ذلك علم أن هذا الأمر ليس مشروعًا، وكان ذلك بمثابة نقل عدم الفعل منه صلى الله عليه وسلم، والترك من النبي صلى الله عليه وسلم كالفعل.

• المعنى الثاني: أن الغسل قد ثبت عن علي بن أبي طالب، وعن ابن عمر رضي الله عنهم، خاصة أن ما ورد عن علي بن أبي طالب كان قوليًا، وهو أبلغ من الفعل، وهو إمام راشد، وله سنة متبعة.

• غسل الجمعة معقول المعنى، وهو أنه شرع من أجل اجتماع الناس وهذا المعنى موجود في العيد، بل إن اجتماع الناس في العيد، أكبر منه في الجمعة، والله أعلم، فكان القياس يقتضيه.

[م-٣٣٠] اختلف العلماء في غسل العيدين،

<<  <  ج: ص:  >  >>