للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن القود واجب في ذلك، ولا بد، ولا غرة في ذلك حينئذ إلا أن يعفى عنه، فتجب الغرة فقط؛ لأنها دية، ولا كفارة في ذلك؛ لأنه عمد، وإنما وجب القود؛ لأنه قاتل نفس مؤمنة عمدًا، فهو نفس بنفس، وأهله مخيرون: إما القود، وإما الدية، أو المفادات كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قتل مؤمنًا، وبالله تعالى التوفيق» (١).

وشرط الفقهاء في وجوب القود أن ينفصل حيًا، ثم يموت.

قال الحافظ: «وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتًا بسبب الجناية، فلو انفصل حيًا، ثم مات، وجب فيه القود أو الدية كاملة» (٢).

وليس هذا موضع تحرير هذه المسألة، والذي يهمنا وجوب العقوبة على من أسقط الجنين، وهو ظاهر في تحريم الإسقاط. والله أعلم.

بقي سؤال: متى نحكم بأن الجنين قد نفخت فيه الروح؟

ذهب الفقهاء إلى أن نفخ الروح يكون بعد أن يتم للحمل أربعة أشهر.

• الدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر:

[الدليل الأول]

الإجماع، فقد نقل الإجماع غير واحد على أن مرحلة نفخ الروح بعد تمام الحمل أربعة أشهر.

قال القرطبي: «لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يومًا، وذلك تمام أربعة أشهر، ودخوله في الخامس» (٣).

وقال النووي: «اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر» (٤).


(١) المحلى (مسألة: ٢١٢٤).
(٢) الفتح (١٢/ ٣١١) ح ٦٩٠٨.
(٣) الجامع لأحكام القرطبي (١٢/ ٨).
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>