للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثالث

عدم الإتيان بما ينافي النية حتى يفرغ من وضوئه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- النية أهي ركن؛ لأنها داخل العبادة، أم هي شرط، وإلا لافتقرت إلى نية أخرى كما في أجزاء العبادة، وقيل: إيجادها أول العمل ركن واستصحاب حكمها شرط.

- يشترط في صحة النية عدم الصارف: بأن لا يأتي بمناف للنية، كأن يأتي بما يقطعها، أو يبطلها قبل إتمام العبادة.

[م-٨٦] إذا أتى الرجل بمناف للنية بأن أتي بما يقطعها أو يبطلها، أو صرف نيته لغير الوضوء في أثنائه كما لو نقل نية الوضوء في أثنائه من نية القربة إلى نية التبرد فقط، أو ارتد أثناء الوضوء فإن الوضوء يبطل

ويعبر الفقهاء عن هذا الشرط بوجوب استصحاب حكمها، فلا يجب عليه أن يستصحب ذكر النية بعد أن نواها، وتلبس بالعبادة، وإنما الواجب استصحاب حكمها إلى إتمام العبادة، وهذا رأي الأئمة الثلاثة (١).

وأما الحنفية فهم كما سبق يرون النية سنة في الطهارة، وبالتالي لا يؤثر مثل ذلك في صحة الوضوء.

* * *


(١) أسهل المدارك (١/ ٨٣، ٩٨) القوانين الفقهية (ص: ١٩)، نهاية المحتاج (١/ ١٦٢)، تحفة الطلاب (١/ ٦٥)، الروض المربع (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>