للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- كل أفعال الوضوء فريضة إلا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة والاستنشاق على الصحيح، ورد اليدين في مسح الرأس، ومسح الأذنين (١).

- كل الأقوال المشروعة في الوضوء ليست واجبة (٢).

[م-١٤٧] من فروض الوضوء غسل الوجه، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: ٦].

ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، في الصحيحين، ومنها: حديث عبد الله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري،


(١) الكليات الفقهية للمقري (ص: ٧٨).
(٢) المرجع السابق (ص: ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>