للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث علي بن أبي طالب وغيرها من الأحاديث الصحيحة والحسنة.

وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم.

قال الطحاوي الحنفي: نظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس (١).

ومراده بالاتفاق هنا: الإجماع.

وقال العيني: «غسل الوجه، وهو فرض بالنص بلا خلاف» (٢).

وقال ابن عبد البر: «العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرضٌ ذلك كله، لأمر الله في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًا، لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما» (٣).

وقال ابن رشد المالكي: «اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء» (٤).

وقال الماوردي الشافعي: «أجمع المسلمون على وجوب غسله- يقصد الوجه» (٥).

وقال النووي: «وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه» (٦).

ونقله في كتابه المجموع (٧).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٣).
(٢) عمدة القارئ (٣/ ٩).
(٣) التمهيد (٤/ ٣١).
(٤) بداية المجتهد (١/ ١١٩).
(٥) الحاوي (١/ ١٠٧).
(٦) شرح مسلم (٣/ ١٠٧)
(٧) المجموع (١/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>