للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني الأصل في الأشياء الطهارة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، من حيوان، أو نبات، أو جماد، أو مائع.

• النجاسات محصورة مستقصاة، والطاهر من الأعيان لا حصر له.

• الحكم بنجاسة شيء متلقى من الشارع، لا دخل للقياس فيه.

[م-٤٦٨] هذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يحتاج إليه الفقيه في كثير من الأعيان المختلف في طهارتها.

قال ابن حزم: «من ادعى نجاسةً أو تحريمًا لم يصدق إلا بدليل من نص: قرآن، أو سنة صحيحة» (١).

• وقد دل على هذا أدلة كثيرة منها:

من الكتاب قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة: ٢٩].

قال الكاساني: أباح الانتفاع بالأشياء كلها، ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر (٢).


(١) المحلى (مسألة: ٣٩٤).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>