للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١٨٣٣ - ٢٩٣) ما رواه البخاري من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع

عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له: فقال: سبحان الله، يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس. ورواه مسلم (١).

وجه الشاهد منه، قوله: (إن المؤمن لا ينجس).

فإذا كان المؤمن لا ينجس فالحائض والجنب ونحوهما أجسامهم طاهرة؛ لأنهم من جملة المؤمنين، والطاهر لا يمنع من دخول المسجد.

والحقيقة أن قوله: (إن المؤمن لا ينجس) يحتمل أن المؤمن لا ينجس بالجنابة، لأنه معلوم أن المؤمن كغيره تلحقه النجاسة الحسية كما لو وقع عليه بول أو غائط، ودم الحيض مجمع على نجاسته.

ويحتمل أن معنى قوله: (إن المؤمن لا ينجس) بمعنى أنه طاهر بإيمانه فهي طهارة معنوية، كما أن المشرك نجس بالشرك نجاسة معنوية، وإن كان بدنه طاهرًا حسًا، وعلى كلا المعنيين لا يصلح دليلًا لمسألتنا.

[الدليل الثالث]

(١٨٣٤ - ٢٩٤) ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال: حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم

عن عطاء بن يسار، قال: رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة (٢).


(١) البخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١) واللفظ للبخاري.
(٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>