للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الدليل من السنة:

(٥٦٠ - ٥٧) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث (١).

[حسن] (٢).

وذكر النووي رحمه الله تعالى بعض فوائده، فقال:

أحدها: جواز مسح الخف. قلت مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: (كان يأمرنا) دالة على الاستحباب، أو على أقل أحواله الأفضلية على الغسل.

الثانية: أنه مؤقت. وسيأتي الخلاف فيها.

الثالثة: أن وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

قلت: يؤخذ منه مراعاة الشرع لأحوال المكلفين، والتخفيف عليهم، ودفع الحرج والمشقة.

الرابعة: أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة، وما في معناها من الأغسال الواجبة والمسنونة.

الخامسة: جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر.


(١) المصنف (٧٩٥).
(٢) انظر تخريجه في (ح ٥٦٥، ٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>