للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• من أذن له في الأكل أول النهار أذن له في الأكل آخره.

[م-٧٥٠] اختلف العلماء في الحائض تطهر أثناء النهار، هل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟

فقيل: يجب عليها الإمساك بقية النهار، وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يجب عليها الإمساك بقية يومها وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)،


(١) المبسوط (٣/ ٥٧) مراقي الفلاح (ص: ٢٤٨)، حاشية رد المحتار (٢/ ٤٠٨)، فتح القدير (١/ ٣٧١)، البناية العيني (٣/ ٧١٤).
(٢) الكافي (١/ ٣٤٦)، المبدع (٣/ ١٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧٢)، المقنع (ص: ٦٣)، المحرر (١/ ٢٢٧).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥١٤)، الشرح الصغير (١/ ٦٨٩)، وقال: ولا يندب لها الإمساك. التفريع (١/ ٣٠٥)، أسهل المدارك (١/ ٢٦٥).
(٤) المهذب (١٨٤)، المجموع (٦/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>