للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الحادي عشر في الإيلاج مع وجود حائل]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الإيلاج مع الحائل، هل هو بمنزلة مس الذكر مع الحائل ليس بحدث مطلقًا، أو يعتبر حدثًا مطلقًا؛ لأنه علق الغسل بالتقاء الختانين، وعمومه يشمل ما إذا كان هناك حائل، أو يفرق بين الحائل السميك والرقيق، فالأول يمنع كمال اللذة بخلاف الثاني، أو يفرق بين الحدث والحد، فالحدود تدرأ بالشبهات والحدث مبناه على الاحتياط حتى اعتبر مظنة الحدث بمنزلة الحدث؟

• الإيلاج مع الحائل في وجوب الغسل بمنزلة الشك في الحدث، وللفقهاء قولان:

الأصل الطهارة حتى نتيقن الحدث، والثاني: أن الشك في الحدث يوجب الشك في الطهارة، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.

[م-٣١٣] إذا أدخل الرجل ذكره في كيس أو لف عليه خرقة، ثم أدخل ذكره في قبل أو دبر امرأة، فهل عليهما الغسل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>