للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إذا التقى الختانان عمومه يشمل كل فرج، وتقييده بالكبيرة تقييد للنص الشرعي بلا دليل.

[م-٣٠٤] اختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟

فقيل: لا يجب مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية (٤).


(١) البحر الرائق (١/ ٦١)، البناية في شرح الهداية (١/ ٢٧٣).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٨١)، حاشية البيجوري على متن أبي شجاع (١/ ١٣٨).
(٣) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (١/ ١٠٣٠): «قال: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته، وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة» وانظر المبدع (١/ ١٨٢)، الفروع (١/ ١٩٨) شرح العمدة (١/ ٣٦٠)، الإنصاف (١/ ٢٣٤)، كشاف القناع (١/ ١٤٣)، المستوعب (١/ ٢٢٦).
(٤) الشرح الصغير (١/ ١٦٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>