• الغسل للجمعة غسل لا يوجبه حدث، ولا نجس، شرع أول ما شرع دفعًا للروائح التي يتأذى بها الناس، ثم أمروا به أمرًا عامًّا، ومن هنا اختلف الناس فيه:
هل يجب نظرًا لظاهر النصوص، أو يستحب نظرًا لأنه ليس ناشئًا عن حدث أو نجس، وإنما هو بمنزلة الاغتسال للإحرام والطواف، ونحوهما.
• الطهارة متى أمر بها لتحصيل النظافة، ثم دخلتها أحكام العبادة المحضة لزمه الإتيان بها على كل حال، ولم يراع سببها، فيغتسل المسلم وإن عدمت الرائحة، كالرمل في الطواف سبب مشروعيته إغاظة الكفار، واستمر مشروعًا بعد ارتفاع سببه لغلب العبادة عليه.
• الحكمة إذا كانت غير منضبطة لم تعلل بها الأحكام الشرعية، كالغسل يوم الجمعة شرع من أجل النظافة ودفع الرائحة، ولما كان تقدير النظافة يختلف الناس فيه علق الغسل بيوم الجمعة وجعل حقًا لله ليكون تشريعًا عامًا، للنظيف