للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: يشرع التكرار:

لما كان الوضوء يشرع فيه التكرار، فثبت الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، والتيمم بدل عن الماء، فيأخذ حكمه؛ لأن البدل له حكم المبدل.

وقد أجبنا على هذا التعليل فيما سبق، وقلنا: إن البدل له يقوم مقام المبدل في حكمه وليس في وصفه، فالمسح على الخفين بدل عن غسل الرجل، ولا يأخذ صفته، والله أعلم.

الراجح: أنه لا يشرع تكرار المسح لعدم الدليل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>