للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: الطهارة واجبة من الحيض، سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار ابن تيمية (٣).

• الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر:

[الدليل الأول]

(١٨٥٢ - ٣١٢) روى البخاري، قال: حدثنا أصبغ، عن ابن وهب، أخبرني عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن، ذكرت لعروة، قال:

فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها: أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة. الحديث (٤).

وجه الاستدلال:

أولًا: أن هذا الفعل امتثال لقوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: ٢٩].

ثانيًا: قد روى مسلم في صحيحه،

(١٨٥٣ - ٣١٣) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير

أنه سمع جابرًا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه (٥).

قال الشنقيطي: وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لطوافه، قد دل دليلان على أن الوضوء لازم لابد منه.


(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٣)، فتح القدير (١/ ١٦٦)، بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، المبسوط (٤/ ٣٨).
(٢) المبدع (١/ ٢٦١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٩٨)، وانظر أعلام الموقعين (٣/ ٣٤).
(٤) رواه البخاري (١٦١٤)، ومسلم (١٢٣٥) وفي مسلم: قصة.
(٥) صحيح مسلم (١٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>