للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في تخليل الأصابع]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن غسل الأعضاء، وحقيقته: جريان الماء على العضو، وتخليل الأصابع زيادة عليه، فهو داخل في الكمال.

- الأحاديث في الصحيحين وغيرهما كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وغيرها لم يرد فيها ذكر تخليل الأصابع، مع أن الصحابة في مقام البيان والتعليم لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان واجبًا لما أهملوا ذكره.

- كل نص ورد مطلقًا فهو على إطلاقه حتى يثبت ما يقيده، وتخليل الأصابع في الأحاديث ورد مطلق، فيشمل اليدين والرجلين.

- التخليل معقول المعنى فيتأكد في الرجلين أكثر من اليدين.

- إذا كان الماء لا يصل إلى الأصابع إلا بالتخليل كان واجبًا لا لذاته؛ لأن الفرض الغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وقيل:

- التخليل من التعمق والتكلف في الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>