للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طهارة الإهاب بالدباغ، والدليل منه أن كل إهاب لم يدبغ فليس بطاهر، وإذا لم يكن طاهرًا، فهو نجس، والنجس رجس محرم، فبهذا علمنا أن المقصود بذلك القول جلود الميتة.

وإذا كان ذلك كذلك، كان هذا الحديث معارضًا لرواية من روى في هذه الشاة الميتة: إنما حرم أكلها، ومبينًا لمراد الله تعالى في قوله عز وجل: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: ٣].

وبطل بنص هذا الحديث قول من قال: إن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ، وبطل بالدليل منه قول من قال: إن جلد الميتة وإن لم يدبغ، يستمتع به، وينتفع» (١).

[الدليل الثاني]

(١٢٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه،

عن ابن عباس قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميتة، فقال: دباغه يذهب خبثه أو رجسه أو نجسه (٢).

[إسناده ضعيف] (٣).


(١) التمهيد (٤/ ١٥٣).
(٢) المسند (١/ ٣١٤).
(٣) الحديث رواه ابن خزيمة (١١٤) والحاكم (١/ ١٦١) من طريق يحيى بن آدم.
ورواه البيهقي (١/ ١٧) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن مسعر به.
وفي إسناده أخو سالم بن أبي الجعد، وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال ثلاثة إخوة لسالم، وهم عبد الله وعبيد، وزياد، وزاد ابن سعد في طبقاته (٦/ ٢٩١) اثنين آخرين، وهم عمران بن أبي الجعد، ومسلم بن أبي الجعد، وكلهم لم أقف على سماعهم عن ابن عباس، قال ابن سعد: «كان منهم اثنان يتشيعان، واثنان مرجئان، واثنان يريان رأي الخوارج، فكان أبوهم يقول: أي بني لقد خالف الله بينكم». اهـ
ولولا أن سالم بن أبي الجعد قال: عن أخيه، لما أشكل الأمر؛ لأن سالمًا قد سمع من ابن عباس، فلا أدري أي الستة هو؟ لكن جاء في سنن البيهقي ١/ ١٥) قال رحمه الله: «وسألت أحمد بن علي الأصبهاني، عن أخي سالم هذا، فقال: اسمه: عبد الله بن أبي الجعد». اهـ
ولم أجد في ترجمة عبد الله بن أبي الجعد أنه يروي عن ابن عباس، ولم أجد في تلاميذ ابن عباس عبد الله بن أبي الجعد، وقد ذكر المزي والحافظ في التهذيب وغيرهما أن عبد الله بن أبي الجعد يروي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان عبد الله كما ذكر البيهقي، فإن فيه لينًا، فلم يوثقه إلا ابن حبان كما في الثقات.
وقال ابن القطان: مجهول الحال.
وقال الذهبي: فيه جهالة.
وصحح حديثه ابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي، وذكره الزيلعي في نصب الراية (١/ ١١٧)، ونقل تصحيح الحاكم والبيهقي، ولم يتعقبهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>