للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع حكم مس الدبر باليمين حال قضاء الحاجة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• التنصيص على الذكر لا مفهوم له، فيلحق به الدبر قياسًا أو من باب أولى.

[م-٦٣٥] المس وإن كان منصوصًا على الذكر، لكن يلحق به الدبر قياسًا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له.

وقال ابن حزم: بأن النهي عن الاستنجاء باليمين خاص بالدبر، ويرى أن مسح البول باليمين جائز.

وتعليل ابن حزم: بأنه لم ينه عنه، وإنما نهي عن الاستنجاء باليمين، ومسح البول لا يسمى استنجاء.

وهذا القول ضعيف جدًا؛ لأنه إذا نهي عن مس الذكر، وهو يبول، فنهيه عن مباشرة البول من باب أولى، ثم هل يسلم له بأن مسح البول لا يسمى استنجاء؟

فإذا نظرنا إلى أصل النجو في اللغة وجدنا أن من معانيه القطع، من قولهم: نجوت الشجرة: إذا قطعتها. وفي الاستنجاء من البول ونحوه قطع له، والمسح الذي لم يره ابن حزم استنجاء هو بحد ذاته قطع وإزالة للنجاسة، فاتضح أن مسح البول يسمى استنجاء، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>