للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى:

من اشترط أن يكون مذكى حتى يخرج من كون الجلد نجسًا؛ لأن النجس عنده لا يطهر، والصحيح أن النجس إن كان منقيًا جاز الاستجمار به، إلا العظم والروث.

• دليل من قال بالجواز مطلقًا:

قال: إن المقصود هو الإنقاء، فإذا أنقى الجلد وطهر المحل حكمنا بطهارة المحل، سواء كان الجلد مدبوغًا أم غير مدبوغ.

• والراجح:

جواز الاستنجاء به مطلقًا، ولا يوجد دليل يمنع من الاستنجاء به. وعلى فرض أن يكون الاستنجاء به ينجسه، فإن تنظيفه ممكن، كما لو وقع على الثوب نجاسة، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>