للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجوز بالجلد مطلقًا مدبوغًا كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغًا (٥).

• وجه من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغًا:

قال: بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب، والاستنجاء بالثياب جائز.

ثم إن الدباغ مطهر له على الراجح، فيكون الاستنجاء بجلد طاهر منق أشبه الاستنجاء بالخزف.

• وجه من قال: لا يستنجى به إن كان غير مدبوغ:

إن كان من ميتة فمانع الاستنجاء به هو النجاسة، والاستنجاء بالنجس عنده لا يجوز، وقد ناقشت هذه المسألة في مبحث مستقل، وهو اشتراط طهارة ما يستنجى به، فليراجع.

وإن كان من حيوان مذكى فإنه رطب، فينشر النجاسة، ولا يزيلها، وقد ذكرنا في مبحث مستقل هل يشترط أن يكون جامدًا، والجمهور على اشتراطه، والصحيح خلافه.


(١) المجموع (٢/ ١٣٩).
(٢) الإنصاف (١/ ١١٢).
(٣) المجموع (٢/ ١٣٩).
(٤) الفروع (١/ ١٢٣)، الإنصاف (١/ ١١٢).
(٥) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>