وهذا التفريق بين الفريضة والنافلة، لا أعلم له دليلًا مسوغًا، وكلمة «كل» في قوله: (وتوضئي لكل صلاة) من ألفاظ العموم، فأين الدليل على إخراج النوافل.
قال ابن حزم في المحلى:«ومن المحال الممتنع في الدين، الذي لم يأت به قط نص، ولا دليل، أن يكون إنسان طاهرًا إن أراد أن يصلي تطوعًا، ومحدثًا غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلي فريضة، هذا ما لاخفاء به، وليس إلا طاهر أو محدث»(١).
قلت: وحديث: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) كلمة (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، نفلًا كانت أو فرضًا، فلما صحت النافلة بكونها طاهرة، فلماذا لا تقبل الفريضة.
أو يقال: لما لم تصح الفريضة علمنا أنها محدثة فلا تصح النافلة؛ لأن الله لايقبل صلاة بغير طهور.
• أدلة المالكية على استحباب الوضوء للمستحاضة وأنه غير واجب:
[الدليل الأول]
قالوا: إن من كان به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه، وإذا كان كذلك، كان طهارته استحبابًا لا وجوبًا.
[الدليل الثاني]
إذا كان دم الاستحاضة لا يبطل الطهارة بعد الوضوء، وقبل الصلاة، لم يكن حدثًا يوجب الوضوء عند تجدد الصلاة أو خروج الوقت، ولذا حملنا الأمر على الاستحباب.
[الدليل الثالث]
دم العرق لا ينقض الوضوء، فلو خرج دم من عرق اليد، أو الرجل لم ينتقض