للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن انفصل من الحيوان في حال الحياة فإن كان من حيوان ميتته طاهرة كان طاهرًا بالاتفاق كما لو انفصل من سمك، وقد سبق الكلام على هذه المسألة عند الحديث على حكم ما أبين من الحيوان حال الحياة.

وكذا لو انفصل العصب من حيوان مأكول بعد تذكيته التذكية الشرعية.

[م-٤٩٣] وإن انفصل من حيوان حال الحياة، وكانت ميتته نجسة، أو انفصل من حيوان بعد أن مات حتف أنفه، فهل يعطى العصب حكم ميتته فيكون نجسًا، أو يكون طاهرًا باعتبار أن العصب لا دم فيه فينجس بالموت؟

اختلف العلماء في هذه المسألة.

فقيل: العصب طاهر، إلا من الخنزير فإنه نجس، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: العصب نجس، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول في مذهب الحنفية (٥).

• دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة:

[الدليل الأول]

قالوا: إن علة نجاسة الميتة، إنما هو لاحتباس الدم فيها، ولذلك كان ما لا نفس


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٢)، البحر الرائق (١/ ١١٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٧)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦، ٢١١).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٠)، الخرشي (١/ ٨٩)،
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٨١): «عصب الميتة غير الآدمي نجس بلا خلاف».اهـ ويقصد رحمه الله بقوله: بلا خلاف أي في المذهب.
(٤) المبدع (١/ ٧٥)، الفروع (١/ ١١٠) الإنصاف (١/ ٩٢) كشاف القناع (١/ ٥٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٦١).
(٥) المبسوط (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>