للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل الثاني:

(٢٤٦ - ١٠٠) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، حدثني أبي، عن عبيد الله بن أبي رافع،

عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه (١).

[ضعيف] (٢).

* الدليل الثالث:

قالوا: غسل الأصابع في الوضوء ثابت بالإجماع فلا يسقط غسلها إلا بمثله من نص أو إجماع، ولا يوجد نص ولا إجماع على سقوط غسل ما تحت الخاتم.


(١) سنن ابن ماجه (٤٤٩).
(٢) رواه ابن ماجه (٤٤٩) والدارقطني (١/ ٨٣) عن أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ٢٠٧)، ومن طريقه البيهقي (١/ ٥٧) من طريق زكريا بن يحيى الضرير.
ورواه الدارقطني (١/ ٩٤) من طريق علي بن سهل بن المغيرة ثلاثتهم، عن معمر بن محمد به.
ومداره على معمر بن محمد بن عبيد الله، جاء في ترجمته:
قال البخاري: منكر الحديث. الكامل (٦/ ٤٥٠).
وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع عليه. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين: ما كان ثقة، ولا مأمون. تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٢٤).
وقال مرة: ليس هذا بشيء، ولا أبوه بشيء. الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٣).
وقال العقيلي في الضعفاء (٤/ ٢٦١): لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به.
وفي التقريب: منكر الحديث.
وفي إسناده أيضًا: محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.
قال البخاري: منكر الحديث. التأريخ الكبير (١/ ١٧١).
وقال ابن معين: ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، ذاهب. تهذيب التهذيب (٩/ ٢٨٦).
وقال البرقاني عن الدارقطني: متروك، له معضلات. المرجع السابق.
انظر لمراجعة طرق الحديث: تحفة الأشراف (١٢٠٢٣)، إتحاف المهرة (١٧٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>