للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل التاسع

لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، هل هو من باب تكريم اليمين باعتبار العضو طاهرًا، فيكون النهي للكراهة، أو من باب وقاية اليمين عن مباشرة النجاسة فيكون النهي للتحريم.

• الأصل في النهي التحريم ويصرف عنه إلى الكراهة لأدنى صارف.

[م-٦٣١] كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاءه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة (١).

وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية (٢)، واختاره


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ١١٩)، شرح فتح القدير (١/ ٢١٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٢١٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٩).
وفي مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، التاج والإكليل (١/ ٣٨٨)، الخرشي (١/ ١٤١)، حاشية الصاوي (١/ ٩٥).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٧٠)، أسنى المطالب (١/ ٥٣)، المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ١٦٣)، حواشي الشرواني (١/ ١٨٤)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٥٠)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٤، ١٨٥).
وفي مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٣)، شرح العمدة (١/ ١٥٢)، المحرر (١/ ١٠)، الكافي (١/ ٥٤)، كشاف القناع (١/ ٦١)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٤٠)، الفروع (١/ ١٢٠).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>