للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السادس في الاستنجاء بالماء]

[الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا.

• إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى.

• الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) وقال: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً).

[م-٦٦٥] يجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز تركه إلى الحجارة ولو كان قادرًا على الماء، وهو مذهب الجمهور (١).


(١) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (١/ ٢١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٥).
وانظر في مذهب المالكية: جامع الأمهات (ص: ٥٢)، الذخيرة للقرافي (١/ ٢٠٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٦).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٦٠)، البيان للعمراني (١/ ٢١٨)، روضة الطالبين (١/ ٧١)، فتح العزيز (١/ ٤٨٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف (١/ ١٠٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>