للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع من فروض الوضوء: غسل الرجلين]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- ويل للأعقاب من النار. حديث شريف.

- لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح للرجلين قط.

- قراءة الجر (وأرجلكم) محمولة إما على وجه من وجوه الإعراب الجائزة، كالجر بالمجاورة، وإما على حالة المسح على الخفين، أو على أنها منسوخة، أو على طهارة غير المحدث.

[م-١٧٤] اختلف العلماء في فرض القدمين:

فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهبًا لعلي بن أبي طالب وابن


(١) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٧)، المبسوط (١/ ٨)، البناية (١/ ١٠٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٩٨)، بدائع الصنائع (١/ ٥)، مواهب الجليل (١/ ٢١١)، المنتقى للباجي (١/ ٣٩)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧١، ٧٢)، الأم (١/ ٢٧)، الوسيط (١/ ٣٧٣)، المجموع (١/ ٤٤٧)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٠)، المغني (١/ ٩٠)، المبدع (١/ ١٢٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٠)، الهداية (١/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>