للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢) والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد (٥)، ومذهب ابن حزم (٦).

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (٧).

وقد وقد ذكرت أدلة الأقوال، في طهارة المسح على الحائل في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.

* * *


(١) المبسوط (١/ ١٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، البحر الرائق (١/ ١٩٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢).
(٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٧٦): «ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس».
(٣) إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في المبحث الرابع من هذا الباب.
(٤) الإنصاف (١/ ١٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٨)، الفروع (١/ ١٦٣).
(٥) الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣).
(٦) المحلى (١/ ٣٠٣).
(٧) الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>