للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان من جماع؛ لأن الأنبياء لا يحتلمون (١)، وهو يصيب الرطوبة، ولأنه لو حكمنا بنجاستها لحكمنا بنجاسة منيها؛ لكونه يلاقي رطوبته بخروجه منه» (٢).

وقال ابن قدامة: لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته (٣).

[الدليل الثالث]

القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة فيه حرج شديد، لأن في التحرز منه مشقة كبيرة، أكثر من المشقة في التحرز من ولوغ الهرة ونحوها، فلو كانت الرطوبة نجسة العين لخفف ذلك من أجل المشقة، فكيف والأدلة على نجاستها ليست صريحة في الباب.

• دليل من قال: رطوبة الفرج نجسة:

[الدليل الأول]

(١١٥٧ - ١٢٨) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني أبو أيوب،

قال أخبرني: أبي بن كعب، أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل. قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. ورواه مسلم بنحوه (٤).

قال ابن حجر:

قوله: «(يغسل ما مس المرأة منه) أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن المراد رطوبة فرجها» (٥).


(١) الأنبياء كغيرهم في هذا، ولم يثبت حديث صحيح في نفي الاحتلام عنه صلى الله عليه وسلم.
(٢) المبدع (١/ ٢٥٥).
(٣) المغني (١/ ٤١٤).
(٤) البخاري (٢٨٤)، ومسلم (٥٢٢).
(٥) فتح الباري (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>