للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثالث

الخلاف في توقيت المسح على العمامة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التقدير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع، لا دخل للعقل فيها.

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• لا يصح قياس العمامة على الخف؛ لأن طهارة القدم الغسل، وطهارة الرأس المسح فافترقا، فلا يقاس الأخف على الأغلظ، ثم إن العمامة تستوعب في المسح على قول بخلاف الخف حيث يمسح ظاهره على الصحيح.

[م-٢٧٢] اختلف العلماء هل مسح العمامة مؤقت أم لا؟

فقيل: يمسح يومًا وليلة للمقيم، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: بل يمسح عليها بلا توقيت، وهو مذهب الظاهرية (٢). وهو الراجح.


(١) جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (٤٩): «سمعت أحمد سئل: كم يمسح على العمامة؟ قال: مثل الخف سواء». وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ٢١) رقم ١٠٤.
(٢) المحلى (١/ ٣٠٩)، ولم أذكر المذاهب الأخرى؛ لأنها لا ترى المسح على العمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>