للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعاذ، وأنس، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم.

وجه الاستدلال:

أن الأحاديث ذكرت ثلاثة أيام، واليوم غير الليلة، فالأصل هي الأيام، وما يتخللها من الليالي، فإنه يتبعها ضرورة، والضرورة ترتفع بالليلتين المتخللتين، واليوم الثالث لا ضرورة في إدخال ليلته، والدليل على أن الليلة لا تدخل في اليوم، قوله تعالى (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً) [الحاقة: ٧]. فاليوم الثامن لم تدخل ليلته.

وهذا مسلم لو سلم لهم كون الحيض أقله ثلاثة أيام أما إذا علمنا أن أدلتهم ضعيفة جدًّا كان وجه الاستدلال ضعيفًا تبعًا (١).

[دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة]

[الدليل الأول]

قال ابن قدامة: «الحيض ورد في الشرع مطلقًا من غير تحديد، ولا حد له في اللغة، ولا في الشريعة فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة كما في القبض والإحراز والتفرق وأشباهها، وقد وجد حيض معتاد يومًا.

قال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يومًا، وتحيض خمسة عشر يومًا

وقال ابن المنذر: قال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيًا يرون أنه حيض تدع له الصلاة.

وقال الشافعي: رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يومًا» (٢).


(١) وهناك قول ثالث في مذهب الحنفية أعرضت عن ذكره ضمن الأقوال في المسألة، ولا مانع من الإشارة إليه. فقد قال أبو يوسف: أقل مدة الحيض يومان، والأكثر من الثالث.
وجهه: أن أكثر الشيء يقام مقام الكل، وقد رده الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٤٠)، فقال: «وهذا على الإطلاق غير سديد، فإنه لو جاز إقامة يومين وأكثر اليوم الثالث مقام الثلاثة لجاز إقامة يومين مقام الثلاثة لوجود الأكثر». اهـ
(٢) المغني (١/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>