للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[والحديث إسناده منقطع، ومتنه منكر] (١).

وسبق تخريجه في المستحاضة المبتدأة. والمعروف في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى العادة.

وقد ضعفه النسائي، وأبو حاتم، وابن القطان، والباجي في المنتقى شرح الموطأ، ومن حسنه ظن أن حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش بلفظ: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) ظن أنه يشهد له من العمل بالتمييز، وقد بينا أن المراد فإذا أقبلت أي العادة، وإذا أدبرت: أي العادة أيضًا، وليس المراد إذا أقبل وأدبر الدم الأسود، جمعًا بينه وبين الألفاظ الأخرى في الحديث. والله أعلم.

[الدليل الثالث]

(١٩٨٨ - ٤٤٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد -يعني الحذاء- عن أنس بن سيرين، قال:

استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار - فلتغتسل وتصلي (٢).

[صحيح] (٣).

• ويجاب عن هذا بوجهين:

الوجه الأول:

أن كلام ابن عباس موقوف عليه، ولا يمكن أن يعارض به المرفوع.


(١) سبق تخريجه، انظر ح (١٩٦٩).
(٢) المصنف (١/ ١٢٠) رقم ١٣٦٧.
(٣) سبق تخريجه، انظر ح (١٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>