(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٥)، المحرر (١/ ٢٤)، المغني (١/ ٤١١) (٣) قال ابن عبدالبر في التمهيد، كما في فتح البر (٣/ ٤٨٩): «قال ابن القاسم: ما رأت المرأة بعد بلوغها من الدم فهو حيض، تترك له الصلاة، فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يومًا، ثم اغتسلت وكانت مستحاضة، تصلي وتصوم، وتوطأ، إلا أن ترى دمًا لاتشك فيه أنه دم حيض فتدع له الصلاة»، ثم قال: «والنساء يعرفن ذلك بريحه ولونه، وقال: إذا عرفت المستحاضة إقبال الحيض وإدبارها وميزت دمها اعتدت به من الطلاق» إلخ كلامه. (٤) قال ابن العربي من المالكية في تحفة الأحوذي (١/ ٢٠٩، ٢١٠): «المستحاضة على قسمين: مبتدأة ومعتادة، وهما على قسمين: مميزة وغير مميزة، فهي إذًا على أربعة أقسام: الأول: مبتدأة مميزة .... فحيضها مدة تميزها بشرط أن لا يزيد على أكثر الحيض، فإن زاد على أكثره لم يكن حيضًا». (٥) المبسوط (٣/ ١٥٤).