للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: تعمل بالتمييز بشرط أن يكون التمييز صالحًا لأن يكون حيضًا.

وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختاره ابن القاسم (٣)، وابن العربي من المالكية (٤).

وكيف يكون التميز صالحًا لأن يكون حيضًا؟

يكون التمييز صالحًا بأن يكون حيضًا بأن يكون الدم الأسود لايتجاوز أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا، عند المالكية والشافعية والحنابلة.

ولا ينقص الأسود عند الشافعية والحنابلة عن أقل الحيض فإن نقص الأسود عن يوم وليلة فليس بحيض.

واختار أبو يوسف: أنها تأخذ بالاحتياط.

فتغتسل بعد ثلاثة أيام ـ أقل الحيض عنده ـ ثم تصوم، وتصلي بالشك، ولا يقربها زوجها حتى تغتسل بعد تمام العشرة، وتقضي صيام الأيام السبعة (٥).

• دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط:

قالوا: عشرة الأيام حيض، بدليل لو أن الدم انقطع لعشرة أيام فأقل كان حيضًا،


(١) روضة الطالبين (١/ ١٤٢)، المجموع (٢/ ٤٢٢، ٤٢٣)، نهاية المحتاج (١/ ٣٤٠، ٣٤١).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٥)، المحرر (١/ ٢٤)، المغني (١/ ٤١١)
(٣) قال ابن عبدالبر في التمهيد، كما في فتح البر (٣/ ٤٨٩): «قال ابن القاسم: ما رأت المرأة بعد بلوغها من الدم فهو حيض، تترك له الصلاة، فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يومًا، ثم اغتسلت وكانت مستحاضة، تصلي وتصوم، وتوطأ، إلا أن ترى دمًا لاتشك فيه أنه دم حيض فتدع له الصلاة»، ثم قال: «والنساء يعرفن ذلك بريحه ولونه، وقال: إذا عرفت المستحاضة إقبال الحيض وإدبارها وميزت دمها اعتدت به من الطلاق» إلخ كلامه.
(٤) قال ابن العربي من المالكية في تحفة الأحوذي (١/ ٢٠٩، ٢١٠): «المستحاضة على قسمين: مبتدأة ومعتادة، وهما على قسمين: مميزة وغير مميزة، فهي إذًا على أربعة أقسام: الأول: مبتدأة مميزة .... فحيضها مدة تميزها بشرط أن لا يزيد على أكثر الحيض، فإن زاد على أكثره لم يكن حيضًا».
(٥) المبسوط (٣/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>