للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(٢٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة ابن صهبان، قال:

سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر (١).

[إسناده صحيح، ولا حجة في موقوف خالف مرفوعًا] (٢).

[الدليل الرابع]

(٢٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار،

عن أبي هريرة قال: ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام (٣).

[إسناده ضعيف] (٤).

• الراجح:

صحة الوضوء بماء البحر، ويعتبر الخلاف شاذًّا ومهجورًا.

* * *


(١) مصنف بن أبي شيبة (١/ ١٢٢) رقم ١٣٩٣.
(٢) ورواه القاسم بن سلام في الطهور (٢٣٦) من طريق منصور.
وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة به.
(٣) المصنف (١/ ١٢٢) رقم ١٣٩٥.
(٤) فيه رجل مبهم، ومع وجود هذا الرجل المبهم قد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فرواه هشام الدستوائي، عن يحيى، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة كما في المصنف.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٣١٨) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وقد رواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتتة. وهذا هو اللفظ هو المعروف من حديث أبي هريرة، وسبق تخريجه، انظر (ح ١٠)، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>