(٢) ورواه القاسم بن سلام في الطهور (٢٣٦) من طريق منصور. وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة به. (٣) المصنف (١/ ١٢٢) رقم ١٣٩٥. (٤) فيه رجل مبهم، ومع وجود هذا الرجل المبهم قد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فرواه هشام الدستوائي، عن يحيى، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة كما في المصنف. ورواه عبد الرزاق في المصنف (٣١٨) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد رواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتتة. وهذا هو اللفظ هو المعروف من حديث أبي هريرة، وسبق تخريجه، انظر (ح ١٠)، والله أعلم.