للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمس رضعات فأكثر، لم تنتشر الحرمة، ولو كانت قطرة خمر فاستهلكت في الماء البتة، لم يجلد بشربه، وهكذا، والاستهلاك بالشيء نوع من الاستحالة، ومع ذلك لم يعتبر الأصل بل اعتبر الحال.

والفرق بين الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة وجود صفات فيها، فإذا وجدت في الأعيان حكم لها بالطهارة أو بالنجاسة، فإذا لم توجد هذه الصفات التي تجعلنا نحكم للشيء بالنجاسة لم نحكم له بذلك.

[الدليل الثالث]

(١٢٤٠ - ٢١١) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، قال: حدثني حمزة ابن عبد الله،

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك (١).

فهذا النوع من الطهارة، وهو ذهاب النجاسة عن طريق الشمس والريح استحالة للنجاسة بانقلابها إلى عين طاهرة.

[الدليل الرابع]

(١٢٤١ - ٢١٢) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل الأزرق، عن ابن الحنفية، قال: إذا جفت الأرض فقد زكت (٢).

[ضعيف، وهو قول تابعي لا حجة فيه].

[الدليل الخامس]

قالو: إن المسلم قد يبتلى بشرب الخمر، والكافر يشربه ويأكل الخنزير، ولا يكون ظاهرهما نجسًا؛ إذ لو تنجسا ما طهرهما الاغتسال، ويلزم من قولهم: إن الاستحالة


(١) صحيح البخاري (١٧٤).
(٢) المصنف (١/ ٥٩) رقم ٦٢٦، وسبق تخريجه، انظر ح: (١٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>