للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرط الثالث ارتفاع دم الحيض والنفاس]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- الوضوء وسيلة للصلاة، فإذا لم تجب الصلاة على الحائض لم تجب عليها وسيلتها من باب أولى.

[م-٧٠] من شروط الوضوء ارتفاع دم الحيض والنفاس، فلو توضأت المرأة، وهي حائض أو نفساء لم يرتفع حدثها، فارتفاعه شرط للوجوب، فلا يجب الوضوء على حائض ونفساء، وشرط للصحة أيضًا، وهذا مذهب الجمهور (١).

وقيل: ارتفاع الحيض والنفاس شرط وجوب فقط، فيصح الوضوء من الحائض والنفساء، ولا يجب عليها (٢).

قال ابن نجيم من الحنفية: وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب لها -يعني الحائض- أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وتقعد على مصلاها تسبح، وتهلل وتكبر (٣).


(١) حاشية العدوي (١/ ١٢٩)، الشرح الصغير (١/ ١٣٣)، منح الجليل (١/ ٧٧)، الإنصاف (١/ ١٤٤) المبدع (١/ ١١٨)، الفروع (١/ ٢٢٥).
(٢) البحر الرائق (١/ ١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٨٦، ٨٧)، إلا أن ابن نجيم ذكر أن عدم الحيض والنفاس من شروط الوجوب، ثم ذكر في شروط الصحة: انقطاع الحيض والنفاس فليتأمل.
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>