للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب جمع من السلف إلى تصحيح وضوء الحائض والنفساء، وكأنهم رأوا أن في ذلك تخفيفًا للحدث، كما يتوضأ الجنب للنوم، وإن كان حدثه باقيًا.

قال ابن رجب: وقد استحب طائفة من السلف أن تتوضأ -يعني الحائض- في وقت كل صلاة مفروضة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي، وهو قول إسحاق، وروي عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر الحائض بذلك، وتجلس بفناء مسجدها، خرجه الجوزجاني.

وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن (١).

وقد تم تخريج الآثار تلك في كتاب الحيض والنفاس، وبينت أن استحباب مثل ذلك بدعة في الدين.

(١٦٨ - ٢٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، قال:

قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتوضأ، وتكبر، وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلًا.

[وسنده صحيح] (٢).

وقال النووي: إذا قصدت الطهارة تعبدًا مع علمها بأنها لا تصح فتأثم بهذا؛ لأنها متلاعبة بالعبادة، فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف، وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت، وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم. اهـ (٣).

* * *


(١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٣٠).
(٢) المصنف ـ ابن أبي شيبة (١/ ١٢٨) رقم ٧٢٦٦.
(٣) المجموع (٢/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>