وقال في حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٨٣) «اعلم أن كون الغسل تعبدًا هو المشهور، وإنما حكم بكونه تعبدًا لطهارة الكلب، ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير. وقيل: إن نَدْبَ الغسل معلل بقذارة الكلب. وقيل: لنجاسته إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل، فلو تغير لوجب. وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغه، وعلى القول الأول يجوز شرب ذلك الماء، ولا ينبغي الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف في نجاسته. وعلى القول بالنجاسة فلا يجوز شربه ولا الوضوء به». (٢) الأم (١/ ٥، ٦)، الوسيط (١/ ٣٠٩، ٣٣٨)، المجموع (٢/ ٥٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٢)، مغني المحتاج (١/ ٧٨)، الفروع (١/ ٢٣٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٨٩)، المحرر (١/ ٨٧)، الإنصاف (١/ ٣١٠)، رؤوس المسائل (١/ ٨٩). (٣) الفروع (١/ ٢٣٥)، الإنصاف (١/ ٣١٠).