للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يندب غسل الإناء تعبدًا من ولوغ الكلب سبع مرات، ولا يستحب التتريب، كما يندب إراقة الماء الذي في الإناء دون الأحواض ولا يجب، ولا يراق الطعام الذي ولغ فيه الكلب، وهذا مذهب المالكية، وإنما قالوا: إن غسله تعبدي لأنهم يرون طهارة عين الكلب (١).

وقول الحنفية والمالكية أنه يغسل بدون إضافة التراب.

وقيل: يجب غسل الإناء سبع مرات، إحداهن بالتراب، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).

وقيل: يجب غسله ثمان مرات، إحداهن بالتراب، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

• دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات:

[الدليل الأول]

(١٢٥٦ - ٢٢٧) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل


(١) قال في الشرح الكبير (١/ ٨٣): «وندب غسل إناء ماء ويراق ذلك ندبًا لا إناء طعام فلا يندب غسله ولا إراقته، بل يحرم لما فيه من إضاعة المال، إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم، ولا حوض فلا يندب غسل ولا يراق».
وقال في حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٨٣) «اعلم أن كون الغسل تعبدًا هو المشهور، وإنما حكم بكونه تعبدًا لطهارة الكلب، ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير.
وقيل: إن نَدْبَ الغسل معلل بقذارة الكلب.
وقيل: لنجاسته إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل، فلو تغير لوجب.
وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغه، وعلى القول الأول يجوز شرب ذلك الماء، ولا ينبغي الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف في نجاسته. وعلى القول بالنجاسة فلا يجوز شربه ولا الوضوء به».
(٢) الأم (١/ ٥، ٦)، الوسيط (١/ ٣٠٩، ٣٣٨)، المجموع (٢/ ٥٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٢)، مغني المحتاج (١/ ٧٨)، الفروع (١/ ٢٣٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٨٩)، المحرر (١/ ٨٧)، الإنصاف (١/ ٣١٠)، رؤوس المسائل (١/ ٨٩).
(٣) الفروع (١/ ٢٣٥)، الإنصاف (١/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>