للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى تقدير صحته فإن قوله: (سنة ولد آدم) تعم الواجب والمندوب، فليست نصًّا صريحًا في الوجوب.

• دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب.

[الدليل الأول]

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية المتقدم: (اغسلنها بالسدر وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك).

فجعلوا قوله: (إن رأيتن ذلك) عائد إلى جميع ما ذكر من الغسل أو الزيادة على الثلاث.

ولو كان غسل الميت بمثابة الغسل من الحدث، وأنه تعبدي لم يزد على الثلاث، ولم يجعل الغسل راجعًا إلى تقدير الغاسل، وإذا ترجح أن الغسل ليس تعبديًا لم يكن واجبًا؛ لأن المسلم الميت طاهر، والطاهر لا يجب تطهيره.

ثم إنه ذكر مع الغسل، الثلاث والوتر، وهما ليس واجبين إجماعًا، فكذلك الغسل.

وقال القاضي عياض: «وسبب الخلاف قوله عليه السلام: (إن رأيتن ذلك) هل معناه: إن رأيتن الغسل، أو إن رأيتن الزيادة في العدد؟ وهذا وأشباهه مما اختلف


= وقد جعل الحاكم هذا الاختلاف عن الحسن هو السبب في عدم إخراج الشيخين لهذا الحديث، فقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد، فإن عتي بن ضمرة السعدي ليس له راو غير الحسن، وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى، وهو أنه روي عن الحسن، عن أبي دون ذكر عتي، ثم ساق طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد السابق، ثم قال: وهذا لا يعلل به حديث يونس بن عبيد؛ فإنه أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة ومصر، والله أعلم.
ورواه عبد الرزاق (٦٠٨٦) عن ابن جريج، قال: حدثت عن أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن جريج وبين أبي بن كعب رضي الله عنه. وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (١/ ٢٢٤)، إتحاف المهرة (١٠٠، ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>