للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

[الدليل الأول]

لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس، بل التراب كالماء قسمان: إما طهور، وإما نجس.

[الدليل الثاني]

كل الأدلة التي سيقت في الاستدلال على جواز الوضوء بالماء المستعمل في طهارة واجبة تصح دليلًا على صحة التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة، وقد سبق ذكرها في كتاب المياه.

[الدليل الثالث]

قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا (١)، والاستدلال في الحديث من وجهين:

الأول: أن الحديث قد نص على أن الأرض قد جعلها الله طهورًا، خرج من ذلك الأرض النجسة بالدليل الشرعي، بقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [المائدة: ٦]، وبقي ما عداه على الطهورية.

الوجه الثاني: أن كلمة (طهور) على وزن فعول، وهذا الصيغة تدل على التكرار، فدلت بالإشارة إلى جواز التيمم بالتراب المستعمل (٢).

[الدليل الرابع]

أن التيمم لا يمكن أن ينفك عن استعمال التراب المستعمل، خاصة إذا قلنا: إن التيمم ضربة واحدة كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وسوف نعرض لها إن شاء لله تعالى في مبحث مستقل، فإذا مسح المتيمم وجهه، ثم عاد ومسح يديه


(١) صحيح البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١).
(٢) طرح التثريب (٢/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>