للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الحنفية (١).

وقيل: لا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وهو المشهور من مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: لا تصلى النافلة بالتيمم أصلًا، وإنما يتيمم للمكتوبة (٥).

• دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل:

[الدليل الأول]

(٩٧٦ - ٥٣) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد -هو ابن صهيب الفقير- قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ... الحديث، ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (٦).

فإذا تيمم الرجل فهو على طهارته ما لم يجد الماء أو يحدث، ومن طلب منه إعادة التيمم فعليه الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد دليل يطلب لمن كان متطهرًا إعادة الطهور.

[الدليل الثاني]

(٩٧٧ - ٥٤) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة،


(١) بدائع الصنائع (١/ ٥٥) , المبسوط (١/ ١١٣)، فتح القدير (١/ ١٣٨).
(٢) قال ابن الجلاب في التفريع (١/ ٢٠٣): «ولا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة، وصلها بها، أو قطعها عنها». وانظر المنتقى للباجي (١/ ١١١)، التاج والإكليل (١/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٠).
(٣) المجموع (٢/ ٢٥٦)، المهذب (١/ ٣٦)، الإقناع للماوردي (ص: ٣٢).
(٤) المغني (١/ ١٥٨ - ١٥٩)، شرح العمدة (١/ ٤٤٥).
(٥) المغني (١/ ١٦٩)، الذخيرة (١/ ٣٥٧ - ٣٥٨).
(٦) صحيح البخاري (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>