(٢) الأوسط (٢/ ٧٠). (٣) ورواه الدارقطني في السنن (٧٧٥)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٢/ ٤٤) من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير به. قال البيهقي: وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه، فإن كان محفوظًا فإنه يحتمل أن يكون ورد في سفر، وإن كان الظاهر بخلافه، فالكتاب، ثم السنة، ثم القياس يدل على وجوب الوضوء عند وجود الماء، وعدم المرض فيما لا يجوز للمحدث فعله، وقد رواه أحمد بن حنبل في التأريخ، عن عبد الله بن نمير، قال: أخبرنا إسماعيل، عن رجل، عن عامر، قال: إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء، فصل عليها». قال البيهقي: هذا هو الحديث عن إسماعيل، أظنه ابن أبي خالد، عن رجل يقال: هو مطيع الغزال، عن عامر الشعبي، وحديث أبي مذعور يشبه أن يكون خطأ، والله أعلم. اهـ وقال البيهقي في الخلافيات (٢/ ٥١٢): «قال الإمام أحمد: وقد وجدت لحديث ابن أبي مذعور عن عبد الله بن نمير علة واستدللت بها على خطأ روايته، ثم ساق البيهقي بإسناده إلى أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل، عن رجل، عن عامر ... وذكر الأثر السابق. قال أحمد: فعاد الحديث إلى قول عامر الشعبي، وليس له أصل من حديث عبد الله بن عمر، والله أعلم». قال عبد الله بن أحمد كما في مسائله (١/ ١٣٦) رقم: ١٧٨: «سمعت أبي سئل عن: الرجل تحضره الجنازة، وهو غير متوضئ، أيتيمم، ويصلي؟ قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا، وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة؛ إلا وهو متوضئ».