للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندنا» (١).

• ورد هذا:

بأن رد السلام ليس من شرطه الطهارة، هذا لا خلاف فيه، وإذا تحقق أن المتيمم لرد السلام قد ارتفع حدثه وأصبح طاهرًا، فقد أذن لمن تطهر أن يصلي على الجنازة وأن يصلي صلاة العيد؛ لأن الحدث قد ارتفع.

وأما قولهم بأن الجنازة لا تفوت لإمكان الصلاة على القبر، قلنا: المقصود بقولنا تفوت ما قاله المرداوي، في كتابه الإنصاف، قال: «مراد المصنف (ابن قدامة) وغيره بفوات الجنازة: فواتها مع الإمام، قاله القاضي وغيره. قال جماعة: ولو أمكنه أن يصلي على قبره لكثرة وقوعه، وعظم المشقة فيه».

قلت: والذي أذن بأن تقضى السنة الراتبة للفجر بعد الصلاة إذا فاتته مع أنه وقت نهي، مع إمكان أن يصليها ضحى في غير وقت النهي، لكون ذلك قد يشق عليه، فكذلك تكليفه باتباع الجنازة للمقبرة والصلاة على القبر قد يكون أكثر مشقة من مثل هذا، وإذا فرغ الإمام من الصلاة رفعت الجنازة.

[الدليل الرابع]

(٩٧٢ - ٤٩) ما رواه ابن المنذر من طريق محمد بن عمرو، حدثنا ابن نمير، عن إسماعيل بن مسلم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم وصلى عليها (٢).

[الصواب أنه موقوف على الشعبي] (٣).


(١) المجموع (٢/ ٢٨١).
(٢) الأوسط (٢/ ٧٠).
(٣) ورواه الدارقطني في السنن (٧٧٥)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٢/ ٤٤) من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير به.
قال البيهقي: وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه، فإن كان محفوظًا فإنه يحتمل أن يكون ورد في سفر، وإن كان الظاهر بخلافه، فالكتاب، ثم السنة، ثم القياس يدل على وجوب الوضوء عند وجود الماء، وعدم المرض فيما لا يجوز للمحدث فعله، وقد رواه أحمد بن حنبل في التأريخ، عن عبد الله بن نمير، قال: أخبرنا إسماعيل، عن رجل، عن عامر، قال: إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء، فصل عليها».
قال البيهقي: هذا هو الحديث عن إسماعيل، أظنه ابن أبي خالد، عن رجل يقال: هو مطيع الغزال، عن عامر الشعبي، وحديث أبي مذعور يشبه أن يكون خطأ، والله أعلم. اهـ
وقال البيهقي في الخلافيات (٢/ ٥١٢): «قال الإمام أحمد: وقد وجدت لحديث ابن أبي مذعور عن عبد الله بن نمير علة واستدللت بها على خطأ روايته، ثم ساق البيهقي بإسناده إلى أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل، عن رجل، عن عامر ... وذكر الأثر السابق. قال أحمد: فعاد الحديث إلى قول عامر الشعبي، وليس له أصل من حديث عبد الله بن عمر، والله أعلم».
قال عبد الله بن أحمد كما في مسائله (١/ ١٣٦) رقم: ١٧٨: «سمعت أبي سئل عن: الرجل تحضره الجنازة، وهو غير متوضئ، أيتيمم، ويصلي؟
قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا، وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة؛ إلا وهو متوضئ».

<<  <  ج: ص:  >  >>