للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ممسوح في طهارة الحدث لا يشرع تكرار مسحه فالغسل أولى ألا يشرع.

• المسح طهارة مبناها على التخفيف، والغسل ينافي ذلك.

[م-٢٤٧] هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك

فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (٤).

وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (٥)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (٦).


(١) مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦)، منح الجليل (١/ ١٣٩).
(٢) روضة الطالبين (١/ ١٣٠)، المجموع (١/ ٥٥٠).
(٣) الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، المغني (١/ ١٨٤).
(٤) جاء في كتاب الأصل (١/ ١٠٤): «أرأيت رجلًا توضأ، فنسي أن يمسح على خفيه، وقد توضأ وضوءًا تامًا؟ قال: يجزيه ذلك من المسح».
وكونه يجزيه لا يعني أنه يستحبه، فقد قال في (١/ ١٠٩): «أرأيت الرجل إذا أراد أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له ذلك، ولكنه يمسحهما مسحًا».
(٥) المجموع (١/ ٥٥٠).
(٦) المغني (١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>