وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٩). قال في الشرح الصغير (١/ ٩٦): «وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون». اهـ وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (٢/ ١٢٩): «السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والروياني وآخرون ... ». إلخ كلامه رحمه الله. وانظر حواشي الشرواني (١/ ١٨٤)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٥٣). وانظر في مذهب الحنابلة: شرح العمدة (١/ ٩٤)، كشاف القناع (١/ ٦٦)، المغني (١/ ١٠٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣). (٢) قال في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥): «قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل: يسن وهذا هو الصحيح». اهـ
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع: «الفصل»