للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث [*] الثالث عشر

في حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره

• يشرع تنظيف اليد بالمطهرات بعد إزالة النجاسة بها.

[م-٦٠٣] يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية (٢).


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٠)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، بل إن الحنفية استحبوا أيضًا غسل اليد قبل الاستنجاء كما استحبوه بعد الاستنجاء، انظر الإحالات السابقة.
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٩).
قال في الشرح الصغير (١/ ٩٦): «وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون». اهـ
وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (٢/ ١٢٩): «السنة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الدبر، ذكره البغوي والروياني وآخرون ... ». إلخ كلامه رحمه الله.
وانظر حواشي الشرواني (١/ ١٨٤)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٦)، أسنى المطالب (١/ ٥٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح العمدة (١/ ٩٤)، كشاف القناع (١/ ٦٦)، المغني (١/ ١٠٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣).
(٢) قال في حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥): «قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل: يسن وهذا هو الصحيح». اهـ

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع: «الفصل»

<<  <  ج: ص:  >  >>