للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٢٩٧] إذا استيقظ من النوم فرأى بللًا في ثوبه فله ثلاث حالات.

• الحالة الأولى: أن يتيقن أنه مني.

إذا تيقن أنه مني وجب عليه الغسل مطلقًا، ذكر احتلامًا أو لم يذكر، ولا يشترط أن يكون خروجه دفقًا أو بلذة (١)؛ لأن الإنسان في حالة النوم قد يخرج منه المني، وهو لا يشعر.

• ودليل هذا القول:

[الدليل الأول]

(٦٨٣ - ٣) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة،

عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. ورواه مسلم (٢).

فلم يشترط لوجوب الغسل إلا رؤية الماء.

[الدليل الثاني]

الإجماع على أن النائم إذا رأى منيًا، وجب عليه الغسل، سواءً ذكر احتلامًا أو لم يذكر، نقله الكاساني من الحنفية، والقرافي من المالكية، والنووي من الشافعية،


(١) قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٥٨): «يجب الغسل اتفاقًا فيما إذا تيقن أنه مني وتذكر الاحتلام أو لا». اهـ
وقال الإمام مالك في المدونة (١/ ٣١): «من انتبه من نومه فرأى بللًا على فخذه أو في فراشه، قال: ينظر، فإن كان مذيًا توضأ، ولم يكن عليه غسل، وإن كان منيًا اغتسل». اهـ، وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (١/ ٥٥)، الإنصاف (١/ ٢٢٨)، المغني (١/ ٣٣٧).
(٢) البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>