للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الرابع في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• التراب كالماء، إما طهور، أو ونجس، ولا يوجد قسم ثالث لا طهور ولا نجس.

[م-٤٤١] اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل.

فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم (٥).

وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧).


(١) جاء في تبيين الحقائق (١/ ٣٨): «قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا». وانظر فتح القدير (١/ ١٣٦).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٥١٨ - ٥١٩)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٤٢).
(٣) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).
(٤) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
(٥) المحلى (١/ ١٨٦).
(٦) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).
(٧) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦)، الفروع (١/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>