للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الرخص لا تنال بالمعاصي، وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمنع إجماعًا، فيجوز لأفسق الناس وأعصاهم التيمم عند عدم الماء، وكذلك الفطر إذا أضر به الصوم (١).

[م-٢٥٧] إذا كان المسافر عاصيًا بسفره، فهل يمسح على الخفين أم لا؟

فقيل: يمسح مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (٢)، واختاره ابن حزم (٣).

وقيل: لا يمسح ما زاد على اليوم والليلة مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

وقيل: لا يمسح مطلقًا لا مسح مقيم، ولا مسح مسافر، وهو وجه في مذهب الشافعية (٦).

وقيل: كل رخصة جازت في الحضر كالمسح على الخفين والتيمم، وأكل الميتة، فتفعل، ولو كان عاصيًا بسفره، وكل رخصة تختص بالسفر، كقصر الصلاة، والفطر في رمضان، فشرطه ألا يكون عاصيًا بسفره، فلا تفعل، وهذا مذهب المالكية (٧).

• دليل الحنفية على جواز المسح:

[الدليل الأول]

النصوص في الكتاب والسنة مطلقة، لم تفرق بين مسافر وآخر، قال تعالى:


(١) الفروق (٢/ ٣٣).
(٢) مراقي الفلاح (ص: ١٦٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٨١)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٤)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٩)، البحر الرائق (٢/ ١٤٩)، تبيين الحقائق (١/ ٢١٥، ٢١٦).
(٣) المحلى (٣/ ١٨٥).
(٤) قال الشافعي في الأم (١/ ١١٩): «وليس لأحد سافر في معصية أن يقصر، ولا يمسح مسح المسافر، فإن فعل أعاد، ولا تخفيف على من سفره في معصية».
(٥) المغني (٢/ ٥١)، مطالب أولى النهى (١/ ٧٣٠)، الإنصاف (١/ ١٦٩)، الفروع (١/ ١٥٨).
(٦) المجموع (١/ ٥١٠).
(٧) حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)، الخرشي (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>